السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

254

منهاج الصالحين

مسألة 866 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته ؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما ، فيكون شكّه قبل إكمال الذكر ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل . مسألة 867 : إذا تردّد في أنّ الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكاً أو ظناً يبني على أنّه كان شكاً إن كان فعلًا شاكاً ، وظناً إن كان فعلًا ظاناً ، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي ، وكذا لو شك في شيء ثمّ انقلب شكّه إلى الظن ، أو ظن به ثمّ انقلب ظنه إلى الشك ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثمّ انقلب شكّه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط . مسألة 868 : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط ، ولا تصحّ الإعادة إلّاإذا أبطل الصلاة بفعل المنافي . مسألة 869 : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ، فلابد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة اخفاتاً حتى في البسملة على الأحوط الأولى ، والركوع والسجود والتشهّد والتسليم ، ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف .